السيد الخوئي

178

كتاب الصلاة

في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 5 .